الأصل فى أمور الدنيا الإباحة إلا ما بين الشرع تحريمه والأدلة على ذلك:
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (32)سورة الأعراف ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)المائدة ، (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ..(4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ..(5) سورة المائدة ، (قلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .. (145) سورة الأنعام
مسائل الحلال والحرام لا تكون إلا بتشريع من الله عز وجل : ومن حلل أو حرم غير ما شرعه الله فقد افترى على الله الكذب ، واعتدى على الشرع وعلى الناس وأدلته: (وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) سورة الأنعام ، (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) سورة النحل
المحرمات من الأطعمة:
أولا- المحرمات من الأطعمة لعلة ذاتية (على التأبيد) من القرآن الكريم: الميتة ، الدم ، لحم الخنزير ، لحوم البشر، ما أهل لعير الله به وأدلته: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) البقرة ويستثنى من ذلك المضطر خشية الموت ، (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .. (3) سورة المائدة ، (قلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (145) سورة الأنعام ، (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (115) سورة النحل. ويستثنى من ذلك المضطر خشية الموت (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) البقرة
ويستثنى من الدم :
الدم المحبوس فى العروق بعد الذبح الشرعى: قوله تعالى وَالدَّم مطلق لكن مقيد بآية الأنعام قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ [الأنعام:145] فقيد الدم بالمسفوح وهو المراق، أما الدم الذي يكون في العروق في لحم الحيوان المذبوح فهذا حكمه حكم الطاهرات، وإنما المحرم ما يسيل من الذبيحة عند ذبحها وهو المسفوح.
الكبد والطحال
ويستثنى من الميتة : (1) ثانيا: المحرمات من الأطعمة لعلة عارضة (على التأقيت) من القرآن الكريم:إذا زالت العلة زال الحكم
(...وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ (3) سورة المائدة ، الأصل فيها الحل
ثالثا - المحرمات لعلة ذاتية (على التأبيد) من السنة الصحيحة المطهرة: كل ذى ناب من السباع ، كل ذى مخلب من الطير ، والدليل : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) رواه مسلم. رابعا - المحرمات لعلة عارضة من السنة النبوية المطهرة: النهى عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها ، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال "نهى رسول الله ﷺعن شرب لبن الجلالة" " رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وفى رواية أبى داود :نهى عن ركوب الجلالة " ، وفى رواية أحمد والنسائى وأبو داود " نهى رسول الله ﷺعن لحوم الحمر الأهلية ، وعن الجلالة : عن ركوبها واكل لحومها " . والجلالة هى من الأنعام والدواجن الحلال ، ولكنها تأكل قاذورات الشوارع فإن حبست بعيدة عنها ، وعلفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت. وإن شاء الله تعالى سنفصل كل ذلك تباعا
المؤلفون | أ.د. حنفي محمود مدبولي |
التصنيف | التشريعي و البياني |
الوسوم | أصول المحرمات من الأطعمة |
عدد المشاهدات | 291 |
عدد المشاركات | 0 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |