عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه
أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال "إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع"
(رواه أبو داود)
ومعنى كلام الحبيب صلي الله عليه وآله وسلم أن يتحول الغاضب إن كان قائماً –أي واقفا- إلى وضع الجلوس فإن كان هذا كافياً للسيطرة على غضبه فكفى بالجلوس علاجاً ، وإن لا يزال غاضباً فعليه بالتحول إلى وضع الاضطجاع -أي الرقود- إن أتيح له ذلك
ولنبين وجه الإعجاز الطبي و السبق النبوي بعد أن نعرج على كلام بعض العلماء من التابعين ممن شرحوا الحديث و قالوا كلاماً طيباً نبرز بعضه:
قال العلامة الخطابي - رحمه الله –في القرن الرابع الهجري في شرحه على سنن أبي داود : ( القائم متهييء للحركة والبطش والقاعد دونه في هذا المعنى ، والمضطجع ممنوع من ذلك)
تأثيرات هرموني الأدرينالين و النور أدرينالين مع الحركة:
هذان الهرمونان يؤثران على نفس المستقبلات وهي ألفا وبيتا ولكن بدرجات مختلفة وقدرات مختلفة على الارتباط وهناك فرق مهم وهو أن أدرينالين تأثيره عام حيث يفرز في الدم ويحفز مجموعة من الأعضاء والأنسجة معاً. أما النور أدرينالين فإن تأثيره الأساسي على النهايات العصبية الخاصة بعضو معين وتأثيره موضعي وإذا أفرز فإنه يؤثر بمكان إفرازه فقط دون الابتعاد الى أعضاء بعيدة
وجه الإعجاز الطبي في تغيير الوضعية كعلاج للغضب:
يقول طبيب القلب السوري د.حسان شمسي باشا عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن و السنة –حفظه الله- :"جاء في كتاب هاريسون الطبي انه من الثابت علمياً أن هرمون النور أدرينالين يزداد من ضعفين إلي ثلاثة لدي الوقوف أما هرمون الأدرينالين فيزداد بنسبة بسيطة لكن الغضب يزيد من نسبته في الدم – ولا شك أن العاملين معاً – الغضب والوقوف – يرفع نسبتهما ويبدآن في التأثير سلبيا بالتأثيرات الصحية السلبية للغضب على القلب والشرايين وضغط الدم والمعدة والجهاز العصبي وكثير من خلايا الجسد .
والشكل البياني الموضح يبين الازدياد الحاصل لمستوى الأدرينالين (باللون الأزرق) والنور أدرينالين (باللون الأحمر) مع تغير موقف الغاضب بين الوقوف والجلوس والاضطجاع (الرقود)
المؤلفون | د. محمد العجرودي |
التصنيف | العلوم الطبية |
الوسوم | الاعجاز التشريعي |
عدد المشاهدات | 687 |
عدد المشاركات | 1 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
تعددت أوجه الإعجاز التشريعي في أحكام المواريث، من حيث ورود آيات المواريث وترتيبها، وقد تبين ذلك من خلال الآيات المجملة لأحكام الميراث(يراجع آية 7-8 من سورة النساء).وآية (ل74-75) من سورة الأنفال. ثم جاءت الآيات المفصلة لأحكام الميراث آية (11،12 ، 176) من سورة النساء.
كان مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الأولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر . كما كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، فكان الرجل يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ويحرم من الغنيمة. و كان الأمر قريباً من هذا النظام في التوريث لدى اليهود .
فالإسلام قبل أن يكلف أحدا بأمر ما لا بد من تهيئته للحكم التكليفي ، وقد تم ذلك في الأحكام المتعلقة بالميراث ،حيث جاء التمهيد العام لاستقبال أحكام الميراث بإثبات الملكية المطلقة لله وأنه سبحانه له ميراث السماوات والأرض وأن ملكية الناس للمال هي ملكية استخلاف ،وهذا التمهيد يجعل النفوس تبذل المال وتنصاع للأحكام التي تخصه دون نزاع أو اعتراض ،قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (آل عمران: 180). وقال سبحانه :﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الحديد: 10) .وإن المتأمل لهاتين الآيتين الكريمتين يلفت انتباهه أمور منها: