الإعجاز التشريعي في  تحريم طلاق الحائض (2)

الإعجاز التشريعي في تحريم طلاق الحائض (2)

قال تعالى:

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}

[سورة الطلاق:1].

وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلـم "مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"

عرفنا فيما قبل أن تحريم وقوع الطلاق في أوقات معينة وأحوال ذات تغيرات جسدية ونفسية  للمرأة، ومن ثم تؤثر في الرجل واستجابته لغضبه وانفعاله إعجازًا تشريعًا ومازال الحديث موصولًا في وجوه إعجاز هذا الحكم، فإن المطلع على أحكام الشريعة الإسلامية سيجد أن كثيرًا من التكاليف الشرعية قد أسقطتها الشريعة  الإسلامية عن المرأة في حال الحيض إما بنقلها إلى غير وقتها كصيام شهر رمضان أو إلى غير بدل كالصلاة وتغير حكمهما للحائض والنفساء من الوجوب إلى الحظر والتحريم، فكان مناسبًا تشريعيا أن تسقط حق الزوج في تطليق زوجته وتستبدل حكم إباحة الطلاق بحظره وتحريمه في مدة حيضها ونفاسها مراعاة لنفس التغيرات التي يحدثها الحيض عند المرأة وما يعتريها من أحوال توجب التخفيف عليها، وهذه الدقة التشريعية، وهذا الاتساق بين الأحكام في مجالي العبادات وأحكام الأسرة لهو وجه آخر من وجوه إعجاز التشريعي في حظر طلاق الحائض،

قال تعالى:

{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}

[سورة النساء:82].

المؤلفون د. محمد جمعة العيسوي
التصنيف التشريعي و البياني
الوسوم الإعجاز التشريعي في تحريم طلاق الحائض (2)
عدد المشاهدات 227
عدد المشاركات 0
شارك المادة
تحميل المادة

مواد ذات صلة

لا توجد عناصر