قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: 229 ، 230].
لعلنا نتفق على اختلاف الفقهاء في بدعية جمع عدد من الطلاقات في لفظ واحد فينما يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين أنه طلاق بدعي ومحرم يخالفهم الشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى لكن لا أحد يختلف أن أصل مشروعية الطلاق التعدد لأن لفظ الآية واضح في كونه ثلاث مرات يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان ثم إذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
وجه الإعجاز التشريعي: في الآية أن الشارع الحكيم جعل الطلاق ثلاثًا مراعاة لمعنى التدارك عند الندم ، فقد يقع الطلاق لخلاف يزول أو يدرك الرجل أن في امرأته من الخصال الكريمة التي غفل عنها لحظة الغضب، فيتدارك ذلك بمراجعتها، ولذا رأي جمهور الفقهاء تحريم الجمع بينها ووصفوه بالبدعية، فسبحان المشرع العليم بخلقه الرحيم بهم .
المؤلفون | د. محمد جمعة العيسوي |
التصنيف | التشريعي و البياني |
الوسوم | الإعجاز التشريعي في جعل الطلاق ثلاث مرات متفرقات |
عدد المشاهدات | 609 |
عدد المشاركات | 1 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |