باستقراء النصوص المنظمة لفريضة الزكاة يلاحظ تحقق قاعدة اليقين في تشريع الزكاة بصورة جلية وواضحة.
فكقاعدة عامة تفرض الزكاة على جميع أنواع الأموال التي تتوافر فيها شروط الخضوع للزكاة.
يقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ) [البقرة: 267].
ويذكر صاحب الظلال أن الآية نداء عام للذين آمنوا – في كل وقت وفي كل جيل – يشمل جميع الأموال التي تصل أيديهم تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب، وما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغير زرع مما يخرج من الأرض، ويشمل المعادن والبترول ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال، ما كان معهوداً على عهد النبي صل الله عليه وسلم، وما يستجد، فالنص شامل جامع لا يفلت منه مال مستحدث في أي زمان، وكله مما يوجب النص فيه الزكاة.
أما المقادير فقد بينتها السنة في أنواع الأموال التي كانت معروفة جينذاك وعليها يقاس وبها يلحق ما يجد من أنواع الأموال.
ولقد بذل الفقهاء جهداً مشكوراً في توضيح شروط الخضوع للزكاة سواء أكان ذلك بالنسبة للأشخاص أم للأموال، وبالتالي صارت الأحكام المنظمة لزكاة كل مال معروفة ومحددة بأحكام يقينية.
المؤلفون | أ.د السيد عطية عبد الواحد |
التصنيف | العلوم الإنسانية والاجتماعية |
الوسوم | الزكاة |
عدد المشاهدات | 447 |
عدد المشاركات | 0 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |