علم الميراث يرتبط بقضية مهمة تتعلق بحياة البشر جميعا ألا وهي قضية المال، فالمال هو عصب الحياة، وزينة الحياة الدنيا، قال-تعالى-:
{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (الكهف: 46).
تهفو إليه النفوس ويتسارع ويتنازع بعض الناس من أجل الحصول عليه، فيظلم بعضهم البعض وتحدث الخصومة والشحناء والمقاتلة! من أجل ذلك وتحقيقًا لضبط الثروة المالية، وضمانًا وحفاظًا للحقوق خاصة حقوق الضعفاء تولى -سبحانه- قسمة المواريث بتحديد الورثة، ونصيب كل وارث، وجاءت السنة مؤكدة على ما في القرآن من أحكام تخص المواريث، ثم بعد ذلك –واستنادا على أحكام الإرث في القرآن والسنة- تعامل الفقهاء مع علم المواريث من زوايا متعددة، فبدأوا بالحديث عن الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها، وأسباب الميراث، وشروطه، وموانعه، وأنواع الورثة، وبيان نصيب كل واحد، وبيان من يحجب من الميراث إلى غير ذلك من الأحكام، وهذا يدل دلالة واضحة على اتساع الرؤية الفقهية- المستنبطة من آيات الميراث قليلة العدد- في استيعاب الأحكام المتعلقة بالميراث.
وخلاصة الأمر فإن الإرث يضبط الثروة المالية للفرد والمجتمع ويقسمها تقسيما عادلا، تتلاءم وطبيعة الحياة الإنسانية حسب الاحتياجات والمسئوليات، فقد راعت أحكام الميراث في الإسلام كافة طبقات المجتمع ، فالإرث في التشريع الإسلامي للمرأة والرجل، للصغير والكبير، للضعيف والقوي؛ حتى غير المسلم تجوز له الوصية، وكل هذا يدل دلالة واضحة على إعجاز هذه النصوص لكل البشر حتى لو اجتمعوا لذلك، وصدق الله القائل
: { قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا } (الإسراء: 88).
المؤلفون | د.خالد راتب |
التصنيف | الحكم التشريعية |
الوسوم | آيات المواريث أحكام الميراث أهمية الإعجاز التشريعي في الإسلام وفوائده الإرث في الإسلام الإعجاز المادي |
عدد المشاهدات | 341 |
عدد المشاركات | 1 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
أوجه الإعجاز التشريعي في آيات المواريث
النص المعجز: قال تعالى: { ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا } [الكهف:96].
كان مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الأولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر . كما كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، فكان الرجل يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ويحرم من الغنيمة. و كان الأمر قريباً من هذا النظام في التوريث لدى اليهود .