إن الناظر في طبيعة التشريع في فريضة الزكاة -بالنسبة لمصارف الزكاة- يجدها قد حددت تحديداً قطعياً في القرآن الكريم في قول الله -عز وجل- :
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
(التوبة: 60).
أما بشأن الأموال التي تجب فيها الزكاة:(الوعاء الزكوي) فإنها لم تتحدد في أنواعها على هذا النحو المفصل في تحديد مصارف الزكاة الثمانية؛ وذلك لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة تتحدد بقاعدة النماء. وتحديد وعاء الزكاة على هذا النحو فيه حكمة سامية تجعل الزكاة معجزة تشريعية اقتصادية، حيث إن الأنشطة الاقتصادية, ومصادر الدخول، وأشكال الثروات متجددة ومتطورة, ولو تحددت الأموال التي تجب فيها الزكاة في عصر النبي ﷺ تحديداً مفصلاً فإنها كانت ستتحدد بناء على الأموال الموجودة في هذا العصر, وبذلك كان سيمنع أن يدخل في وعاء الزكاة الأنشطة الاقتصادية, والدخول, والثروات التي تستجد بعد ذلك، ولزيادة توضيح هذا المعنى؛ نقارن بين الحياة الاقتصادية في عصر النبي ﷺ, والحياة الاقتصادية في عصرنا، هذه المقارنة تكشف عن أنه توجد اختلافات جذرية في أشكال الأنشطة الاقتصادية, وفي مصادر الدخول, وفي أنواع الثروات, ولم يكن متصوراً أن تذكر أنواع هذه التطورات في الحياة الاقتصادية، ولنا أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث لو أن الرسول ﷺ قال: "تجب الزكاة في شركات الطيران, أو في شركات الاتصالات، هذه الأموال وغيرها لم يكن من الممكن تصورها للمعاصرين للرسول ﷺ بل ولمن جاء بعدهم بقرون كثيرة حتى عصرنا الحديث. ولو حصر لنا ﷺ الأموال الزكوية لوقعنا في حرج, ولكان ذلك تحجيما لصلاحية التشريع الذي يتناسب مع العصور كافة ,ويستوعب جميع التطورات, والمستجدات، فالنبي ﷺ وضع لنا أسسا وعناصر للأموال التي تجب فيها الزكاة يدخل فيها كل ما يستجد أو له علاقة بهذه الأموال ".
فالزكاة بناء على هذا الأساس، تستوعب التطورات التي يعرفها المجتمع، فكيف يمكننا الحديث عن زكاة المصانع والمستغلات, والأوراق النقدية، والحسابات الجارية بالبنوك، وأسهم الشركات، التي تعرف تطورا كبيرا في الاقتصاد العالمي، والعقود التجارية ،وزكاة الصناديق الاستثمارية، وغيرها، فهذا يجعلنا نقف أمام مقصد عظيم في تشريع فريضة الزكاة، وهو:" استيعاب التطور والتغيُّر في الحياة الاقتصادية من حيث الدخول، والثروات، والأنشطة الاقتصادية. فتشريع الزكاة من حيث الوعاء جاء على نحو إجمالي بحيث يسع وحدات جديدة، وهو على هذا النحو يستوعب التطور في الحياة الاقتصادية، ويعد ذلك وجها من وجوه الإعجاز التشريعي في الزكاة.
| المؤلفون | د.خالد راتب |
| التصنيف | التشريعي و البياني |
| الوسوم | الاعجاز التشريعي |
| عدد المشاهدات | 918 |
| عدد المشاركات | 1 |
| شارك المادة | |
| تحميل المادة | تحميل المادة |
فإنها تصون وتسمو بالفرد والمجتمع, بل وبالإنسانية جمعاء لما كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية جزءا من نظام كلى متكامل هو الشريعة الإسلامية, فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها ضابط الحلال والحرام , باعتباره قيدا عاما في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد, ويمتد ذلك بالطبع إلى المجال الاقتصادي سواء أكان ذلك على المستوي القومي أم على مستوي العلاقات الاقتصادية الدولية. وبالتالي ما كان من السلع والخدمات حراما فإن طاقات المجتمع وموارده ينبغي أن تصان عن أن تهدر في إنتاجه. ولذلك يحرم على القائمين على أمور السياسة الاقتصادية الإسلامية أن يوجهوها للقيام بأي نشاط غير مشروع مثل إنتاج الخمور وإقامة الملاهي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
آيات الأحكام المرتبطة بالمواريث جاءت غاية في الإيجاز البليغ، مع شُمُولها كلَّ جوانب الأحكام التي تتناولها؛ فهي مُوجزة وشاملة، والجمعُ بين الشُّمول والإيجاز لون من الإعجاز التشريعي، فهناك آيتان مُتتاليتين في سورة النِّساء، وآية ثالثة، في آخر السُّورة نفسها، هذه الآيات الثَّلاث جمعت أغلب قواعد وأحكام علم الميراث- الذي شرح في أسفار كبيرة- وجمعت نصيب كل وارث في التركة ،بل وأعطت غير الوارثين عطاءات أخرى مثل الوصية المستحبة، مما سهل على الفقهاء التعامل مع علم المواريث من زوايا متعددة، فبدأوا بالحديث عن الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها، وأسباب الميراث وشروطه وموانعه، وأنواع الورثة وبيان نصيب كل واحد، وبيان من يحجب من الميراث ...، وهذا يدل دلالة واضحة على اتساع الرؤية الفقهية- المستنبطة من آيات الميراث قليلة العدد- في استيعاب الأحكام المتعلقة بالميراث. كما أحكام المواريث قد صيغت بدقة عالية ، فجل الأحكام التي استنبطها العلماء في المواريث مرجعها إلى بضع آيات في سورة النساء ،وبعض الأحاديث، وهذا إعجاز أيضاً يضاف إلى رصيد هذه النصوص الشرعية، وأقول جازماً بأنه لا يمكن لأي نص قانوني من وضع البشر أن يشتمل على كل هذه الأحكام الكثيرة- وهذا بغض النظر عن العظمة والدقة في هذه الأحكام-، وكل هذا يدل دلالة واضحة على إعجاز هذه النصوص لكل البشر حتى لو اجتمعوا لذلك، وصدق الله القائل: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ (الإسراء: 88).
إن المتأمل في آيات الأحكام يجد إعجازا تشريعيا ،فكل حكم يلتزم به المسلم لا بد من ربطه بجانب أخلاقي أو روحي ؛والهدف من ذلك تنمية الاستجابة للحكم داخل الضمير الإنساني والمجتمع، وسنعرض بعض النماذج التطبيقية على ربط الحكم الشرعي بالجانب الروحي والخلقي فقبل عرض أحكام المواريث (في سورة النساء) بداية من الآية الحادية عشر يأتي الأمر من الله بتقوى ومراقبته ،حيث افتتحت سورة النساء بأمر الناس جميعا بالتقوى، والحث على العبادة في إخلاص، والأمر بصلة الأرحام، وبيَّنت الآيات الأسباب الداعية لإقامة ورعاية تلك العلاقات على أسس متينة من التقوى والعدل، حيث إنه- وإن بث البشر في أقطار المعمورة -فقد خلقهم قبل ذلك من نفس واحدة، فهم يرجعون إلى أصل واحد، مما يستدعي عطف بعضهم على بعض، و يستوجب حنو بعضهم على بعض لإشاعة المودة وإفشاء التعاون والمحبة تحت مظلة الدين الخاتم، فجاء الأمر بالتقوى مقرونا بصلة الأرحام والنهي عن قطيعتها، لتأكيد أن لزوم تلك الحقوق، كلزوم القيام بحق الله تعالى، ففي هذه السورة يتم تجسيد ملامسة الفطرة الإنسانية في وشائجها وعلاقاتها الفطرية، رسما لمنهج مجتمع فاضل، تحكمه روابط أصيلة وتسيره أوامر رب العالمين بمقتضى الفطرة، وقطعا لدابر أي انحراف .