النص المعجز:
قال تعالى:
﴿وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾
[سورة المؤمنون:18]
إذا تأملنا قوله تعالى: ﴿فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ لأدركنا أنها إشارة إلى أن المياه الجوفية تسكن في باطن الأرض فترة طويلة من الزمن وهي نقية ولايتغير طعمها. ولقد تحدث القرآن الكريم عن الخزانات المائية الضخمة الموجودة تحت سطح الأرض، وذلك من خلال قوله تعالى:
﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾
[الحجر:22]
وعمليات التخزين في باطن الأرض الأمر لم تكن معلومة في زمن الرسول ﷺ. ولولا مسامية ونفاذية بعض صخور الأرض، ما تجمع ماء المطر، ولا أسكن في الأرض. فمن نعم الله علينا أن ميز الصخور بصفاتها الطبيعية المختلفة من المسامية والنفاذية، مما يؤدي إلى سهولة تحرك المياه الجوفية من خلالها.
وكما أشارت الآية الكريمة لقوله تعالى: ﴿فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ على إمكانية تسكين الماء في باطن الأرض فترة طويلة من الزمن، ولو شاء الله لأزال كل العوامل التي تؤدى إلي تسكين المياه مما يؤدى إلى هروبه من باطن الأرض ولذا يحذرنا الله عز وجل و يمن علينا بقوله تعالى ﴿وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾. أليس ذلك إعجاز من الخالق العظيم الذي تفضل علينا بنعمة تسكين المياه الجوفية في باطن الأرض للاستخدام دون أن تتلوث أو يتغير طعمها؟.
المؤلفون | أ.د. أحمد مليجي |
التصنيف | علوم الأرض |
الوسوم | الاعجاز التشريعي |
عدد المشاهدات | 936 |
عدد المشاركات | 0 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
حتى يتضح معني الإعجاز في المسألة محل البحث وهي: نظرية أعمال السيادة, سأعرض أولا للمقصود بنظرية أعمال السيادة , ثم أعرض للنص القرآني الذي أرسي قاعدة أصولية تمنع من ظهور هذه النظرية في الاقتصاد الإسلامي, وكل ذلك على النحو التالي:
فالإسلام قبل أن يكلف أحدا بأمر ما لا بد من تهيئته للحكم التكليفي ، وقد تم ذلك في الأحكام المتعلقة بالميراث ،حيث جاء التمهيد العام لاستقبال أحكام الميراث بإثبات الملكية المطلقة لله وأنه سبحانه له ميراث السماوات والأرض وأن ملكية الناس للمال هي ملكية استخلاف ،وهذا التمهيد يجعل النفوس تبذل المال وتنصاع للأحكام التي تخصه دون نزاع أو اعتراض ،قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (آل عمران: 180). وقال سبحانه :﴿ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الحديد: 10) .وإن المتأمل لهاتين الآيتين الكريمتين يلفت انتباهه أمور منها:
إن المتأمل في آيات الأحكام يجد إعجازا تشريعيا ،فكل حكم يلتزم به المسلم لا بد من ربطه بجانب أخلاقي أو روحي ؛والهدف من ذلك تنمية الاستجابة للحكم داخل الضمير الإنساني والمجتمع، وسنعرض بعض النماذج التطبيقية على ربط الحكم الشرعي بالجانب الروحي والخلقي فقبل عرض أحكام المواريث (في سورة النساء) بداية من الآية الحادية عشر يأتي الأمر من الله بتقوى ومراقبته ،حيث افتتحت سورة النساء بأمر الناس جميعا بالتقوى، والحث على العبادة في إخلاص، والأمر بصلة الأرحام، وبيَّنت الآيات الأسباب الداعية لإقامة ورعاية تلك العلاقات على أسس متينة من التقوى والعدل، حيث إنه- وإن بث البشر في أقطار المعمورة -فقد خلقهم قبل ذلك من نفس واحدة، فهم يرجعون إلى أصل واحد، مما يستدعي عطف بعضهم على بعض، و يستوجب حنو بعضهم على بعض لإشاعة المودة وإفشاء التعاون والمحبة تحت مظلة الدين الخاتم، فجاء الأمر بالتقوى مقرونا بصلة الأرحام والنهي عن قطيعتها، لتأكيد أن لزوم تلك الحقوق، كلزوم القيام بحق الله تعالى، ففي هذه السورة يتم تجسيد ملامسة الفطرة الإنسانية في وشائجها وعلاقاتها الفطرية، رسما لمنهج مجتمع فاضل، تحكمه روابط أصيلة وتسيره أوامر رب العالمين بمقتضى الفطرة، وقطعا لدابر أي انحراف .