الضابط الثاني لعمل البنوك الإسلامية هو ما وضعته الشريعة من أولويات للسلع والخدمات التي تدخل في نطاق الحاجات المعتبرة. ذلك لأن الشريعة لا تجعل كل المباحات في درجة واحدة وإنما ترتيبها في مستويات ثلاثة:
أ- السلع والخدمات الضرورية: وهي التي إذا فقدت أي إذا لم توجد لم تجر المصالح الدنيا على استقامة، ولا قيام للحياة بدونها.
ومجموع الضروريات خمسة هي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل.
ب- السلع والخدمات الحاجية: وبغيابها يكون في الحياة حرج ومشقة.
ج- السلع والخدمات الكمالية: وهي التي إذا وجدت تزيد من فرص استمتاع الإنسان بالحياة وتجعلها هنيئة وجميلة.
وهذا القيد يفرض على البنوك الإسلامية ألا تمول مستوى منها إلا بعد إشباع المستوى السابق عليه. وبالتالي فيكون توجه البنوك الإسلامية دائماً لما هو أكثر إنتاجية وأعلى منفعة والناس أكثر احتياجاً له بمعنى أن تبدأ البنوك الإسلامية بتمويل كل مشروع إنتاجي ينتج السلع والخدمات الضرورية وبعد تمام الوفاء به تنتقل إلى تمويل الحاجيات ثم التحسينات، فالضروري مقدم في الاعتبار على الحاجي، والتحسيني متأخر عنهما.
ولعل هذا القيد أيضاً يحفظ للمجتمع استقراره وأمنه ما دام يسعى إلى توفير الضروريات التي بها حياة الناس، ولا تجعله ينصرف إلى إنتاج الحاجي والتحسيني وباختلالهما يمكن أن تقوم حياة الناس، مثال ذلك ما نشاهده الآن من ظهور سلع كمالية في مجتمعات بها أزمة في رغيف العيش وبها أناس يسكنون المقابر.
المؤلفون | أ.د السيد عطية عبد الواحد |
التصنيف | التشريعي و البياني |
الوسوم | ضابط الأولويات الشرعية وأثره في مجال عمل البنوك الإسلامية |
عدد المشاهدات | 319 |
عدد المشاركات | 0 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |