بعض الناس لم يقرأ- أو أنه لا يريد أن يقرأ إلا هذا- في قضية الميراث إلا قوله تعالى
:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"(النساء: 11). ولم يكمل قوله تعالى في نفس الآية: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء: 11).
وهو بذلك فعل كمن وقف عند قوله تعالى:
" لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ"!!
دون نظر لعلة النهي
"وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ".
ففي بعض حالات الميراث نجد أن المرأة ترث أضعاف الرّجل حسب الآية السابق ذكرها (النساء: 11)
.
ومن الأمثلة على ذلك:
مات شخص وترك بنتاً وأباً، فيكون نصيب الأب السّدس، وهو أقل بكثير من نصيب البنت أو البنات.
مات شخص وترك بنتاً وأخوين شقيقين، فالبنت لها النصف لانفرادها، ولعدم وجود من يعصبها، والأخوان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما، فيكون نصيب كل أخ شقيق الربع، وهنا يكون نصيب الرجل أقل من الأنثى.
مات شخص عن بنتين، وعمّين شقيقين، فالبنتان ترثان الثلثين فرضاً لتعدّدهنّ، ولعدم وجود من يعصبهن، بالتّساوي بينهما، فكل واحدة لها الثلث، والعمان الشقيقان يأخذان الباقي تعصيبـًا، فيكون نصيب كل عم السدس، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى.
إذا ماتت امرأة ولها زوج وابنة، ترث البنت النصف ويرث الزوج الربع، فالبنت ترث ضعف ما يرث أبوها.
في حالات الميراث السابقة أخذت المرأة أكثر من الرجل، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الرجل منقوصة بهذا الميراث؛ لأن توزيع الميراث يسير في الإسلام على المنظومة المتكاملة التي تسع وتتسع لظروف الناس في جميع الأحوال.
المؤلفون | د.خالد راتب |
التصنيف | الحكم التشريعية |
الوسوم | آيات المواريث أهمية الإعجاز التشريعي في الإسلام وفوائده الإعجاز المادي |
عدد المشاهدات | 334 |
عدد المشاركات | 0 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
الدورة التدريبية الخامسة للإعجاز العلمي في السنة النبوية - المحاضرة السادسة (الإعجاز المادي) أ.د. عبدالله المصلح.
علم الميراث يرتبط بقضية مهمة تتعلق بحياة البشر جميعا ألا وهي قضية المال، فالمال هو عصب الحياة، وزينة الحياة الدنيا، قال-تعالى-: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (الكهف: 46).
أوجه الإعجاز التشريعي في آيات المواريث