تقوم السياسة الاقتصادية الإسلامية على تشجيع الاستثمار والعمل على استمرارية دوران رأس المال في العملية الإنتاجية

تقوم السياسة الاقتصادية الإسلامية على تشجيع الاستثمار والعمل على استمرارية دوران رأس المال في العملية الإنتاجية

للوقوف على مظهر الإعجاز في القضية محل البحث وهي: موقف المنهج الإسلامي المشجع للاستثمار ودوران رأس المال في العملية الإنتاجية سنعرض أولا لتعريف الاستثمار.

تعريف الاستثمار:

يعرف الاستثمار بأنه: هو صافي الإضافة الحاصلة إلى مجمل ثروة المجتمع التي تتحقق إذا لم يستهلك الدخل الجاري(أي الإنتاج الجاري) بأكمله. إذاً الاستثمار الرأسمالي هو النقود التي تنفق على خلق أصول ثابتة جديدة إنتاجية وغير إنتاجية وتجديد وتوسيع الأصول الثابتة القائمة.

النص المعجز:

قوله: "لا يبارك في ثمن أرض أو دار إلا أن يجعل في أرض أو دار".

الحقيقة الشرعية المرتبطة بالنص:

يرشد حديث المصطفى "إلى ضرورة أن يظل رأس المال دائرا في فلك العملية الإنتاجية , لا أن يخرج منها لمجال الاستهلاك ولئن ورد في الحديث مصطلح أرض أو دار" فذلك نموذج لمايعد أصلا إنتاجيا يجب أن يحافظ الإفراد والمجتمع عليه باعتباره قوة اقتصادية تحفظ للمجتمع قوته وازدهاره.  

 ويقول سبحانه وتعالي:

"وكان له ثمر فقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا"

قال الجوهري: الثمرة واحدة الثمر, وجمع الثمر ثمار مثل جبل وجبال. قال الفراء" وجمع الثمار ثمر. مثل كتاب وكتب. وجمع الثمر ثمار. مثل عنق وأعناق وقيل الثمر جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك.

بهذا يتضح حرص الإسلام على تراكم رأس المال, ودعوته للمسلمين ألا يوجهوا أموالهم للأغراض الاستهلاكية فقط,بل ينبغي أن يوجه جزء منها للاستثمار وتحقيق أغراضه وهذا ما يحفظ للاقتصاد القومي قوته وقدرته على التجدد والتقدم المستمر.

المؤلفون أ.د السيد عطية عبد الواحد
التصنيف العلوم الإنسانية والاجتماعية
الوسوم الاعجاز التشريعي
عدد المشاهدات 738
عدد المشاركات 0
شارك المادة
تحميل المادة

مواد ذات صلة

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

النص المعجز: قال تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾ [سورة المؤمنون:18].

الإعجاز التشريعي في نظام الإرث في الإسلام

الإعجاز التشريعي في نظام الإرث في الإسلام

كان مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الأولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر . كما كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، فكان الرجل يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ويحرم من الغنيمة. و كان الأمر قريباً من هذا النظام في التوريث  لدى اليهود .

خلق الترفع عن الأخذ من المال العام حتى ولو كان حقا مقرراً

خلق الترفع عن الأخذ من المال العام حتى ولو كان حقا مقرراً

النص المعجز: ما رواه البخاري من أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال " سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فأعطاني, ثم سألته فأعطاني ,ثم سألته فأعطاني, ثم قال يا حكيم "إن هذا المال خضره حلوة ,فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه , ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه, كالذي يأكل ولايشبع, اليد العليا خير من اليد السفلي. ثم قال حكيم : فقلت يارسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا, فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلي العطاء فيأبي أن يقبله, ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبي أن يقبل منه شيئا فقال عمر: إني أشهدكم يامعشر المسلمين علي حكيم أنى أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى توفي.