أخلاقيات إسلامية في مجال نظريات العرض والطلب (أن يصدق البائع في سعر الوقت ولا يخفي منه شيئاً)

أخلاقيات إسلامية في مجال نظريات العرض والطلب (أن يصدق البائع في سعر الوقت ولا يخفي منه شيئاً)

فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ونهى عن النجش، أما تلقى الركبان، فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر البلد.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا تتلقوا السلع حتى يٌهبط بها الأسواق.

وعن أنس رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لباد، فقال له طاوس: ما يبيع حاضر لبلد؟ قال: لا يكون له سمساراً.

أن الأحاديث الشريفة عندما تنهي عن هذه الصور من البيوع إنما نذهب لتنقى مجال العرض والطلب من كل شائبة تؤدي إلى ظهور الغش والخداع والتدليس والكذب وكلها أمور لا ينبغي أن توجد في المجتمع لمسلم.

مواد ذات صلة

دور الضوابط الحاكمة  للإنتاج والاستهلاك في التقليل من الآثار السلبية لاقتصاديات الترف

دور الضوابط الحاكمة للإنتاج والاستهلاك في التقليل من الآثار السلبية لاقتصاديات الترف

إن العقيدة الإسلامية تدفع بالمسلم دائماً إلى أن يوجه إنفاقه على مصالح المسلمين سواء بالإنفاق المباشر على الغير أم بالإنفاق الاستثماري الذي يؤدى إلى زيادة رأسمال المجتمع وتحقيق مصالحه. ولعل ذلك يدفع بكل مسلم أن يكون منضبطاً في استهلاكه حتى لو انخفض المستوى العام للأثمان داخل الدولة فلن يحصل إلا على ما يسد حاجته حتى يتجنب الإسراف والتبذير المنهي عنهما شرعاً. وفي حصيلة السياسة المالية الإسلامية متسع لتمويل إنتاج الصناعات والسلع الاستهلاكية التي تهم الأفراد والمجتمع بأسره، لأن السلع الاستهلاكية هي مما يكون به قوام حياة الأفراد، وبالتالي توجه السياسة المالية جزءاً من حصيلتها لتمويل وإشباع هذا الجانب، بل أكثر من ذلك تقرر السياسة المالية الإسلامية الإعفاءات لما هو ضروري ولازم لأفراد المجتمع من السلع الاستهلاكية. من ذلك ما ذكره أبو عبيد قال:" كان عمر يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر لكي يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر". وهكذا يظهر أن مسار السياسات الاقتصادية والمالية في الإسلام إنما مداره تحقيق مصلحة المجتمع في ضوء ضابط الأولويات الشرعية المقررة في الإسلام. ويلاحظ مما سبق أن هناك ضابطاً جوهريا تضعه الشريعة الإسلامية في مجال الإنتاج والاستهلاك من شأنه أن يقلل من الآثار السلبية ويتمثل هذا الضابط فيما وضعته الشريعة من أولويات للسلع والخدمات التي تدخل في نطاق الحاجات المعتبرة، ذلك لأن الشريعة لا تجعل كل المباحات في درجة واحدة وإنما ترتبها في مستويات ثلاثة: السلع والخدمات الضرورية: وهي التي إذا فقدت أي إذا لم توجد لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، ولا قيام للحياة بدونها. ومجموع الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. السلع والخدمات الحاجية: وبغيابها يكون في الحياة حرج ومشقة.السلع والخدمات الكمالية: وهي التي إذا وجدت تزيد من فرص استمتاع الإنسان بالحياة وتجعلها هنيئة وجميلة. وهذا القيد يفرض على السياسة المالية الإسلامية ألا تمول مستوى منها إلا بعد إشباع المستوى السابق عليه، وبالتالي فيكون تمويل السياسة المالية دائماً لما هو أكثر إنتاجية وأعلى منفعة والناس أكثر احتياجاً له. بمعنى أن تبدأ السياسة المالية الإسلامية بتمويل كل مشروع إنتاجي ينتج السلع والخدمات الضرورية وبعد تمام الوفاء به تنتقل إلى إشباع الحاجيات ثم التحسينات. فالضروري مقدم في الاعتبار على الحاجي ،والتحسيني متأخر عنهما. ولعل هذا القيد أيضاً يحفظ للمجتمع استقراره وأمنه مادام يسعى إلى توفير الضروريات التي بها حياة الناس، ولا تجعله ينصرف إلى إنتاج الحاجي والتحسيني وباختلالهما يمكن أن تقوم حياة الناس، مثال ذلك ما نشاهده الآن من ظهور سلع غاية في الترف وفي المقابل يوجد نقص شديد في السلع الضرورية.

قيمة أعمال ضابط الحلال والحرام

قيمة أعمال ضابط الحلال والحرام

قيمة أعمال ضابط الحلال والحرام.

اشتراط الحِلَّ في الإيرادات المحصلة

اشتراط الحِلَّ في الإيرادات المحصلة

ترشد الآية الكريمة إلى ضرورة الإنفاق من الطيبات، أي اشتراط حل الإيرادات المحصلة، فهذا الأساس الأخلاقي لا مثيل له في النظم الوضعية الأخرى، ويؤكد ذلك إرشاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة الكسب الطيب بقوله "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلى الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل" رواه البخاري.