فصل لربك وأنحر
| المؤلفون | أ.د. حنفي محمود مدبولي |
| التصنيف | التشريعي و البياني |
| الوسوم | الاعجاز التشريعي فصل لربك وأنحر |
| عدد المشاهدات | 909 |
| عدد المشاركات | 1 |
| شارك المادة |
إن الناظر في طبيعة التشريع في فريضة الزكاة -بالنسبة لمصارف الزكاة- يجدها قد حددت تحديداً قطعياً في القرآن الكريم في قول الله -عز وجل- : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾(التوبة: 60).
بعض الأموال التي تفرض عليها الزكاة يعتبر فيها الحول، بينما أموال أخرى تجب فيها الزكاة بمجرد الحصول عليها، وهناك أموال يلزم لها الحول ،ويحسب هذا الحول بمجرد امتلاك النصاب، فإذا امتلك النصاب في أول المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ، وإذا امتلكه في الثاني من المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ ...
النص المعجز: قال تعالى: ﴿ وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض﴾ [سورة المؤمنون:18].