فصل لربك وأنحر
| المؤلفون | أ.د. حنفي محمود مدبولي |
| التصنيف | التشريعي و البياني |
| الوسوم | الاعجاز التشريعي فصل لربك وأنحر |
| عدد المشاهدات | 32 |
| عدد المشاركات | 0 |
| شارك المادة |
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال "إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع"(رواه أبو داود) ومعنى كلام الحبيب صلي الله عليه وآله وسلم أن يتحول الغاضب إن كان قائماً –أي واقفا- إلى وضع الجلوس فإن كان هذا كافياً للسيطرة على غضبه فكفى بالجلوس علاجاً ، و إن لا يزال غاضباً فعليه بالتحول إلى وضع الاضطجاع -أي الرقود- إن أتيح له ذلك
النص المعجز: (وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ) سورة يس ( وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ (4) سورة الرعد المعانى اللغوية: جنات تعنى الشجر ، والزرع ما يزرع بين الأشجار. صنوان: فسائل النخل التى تخرج منها. أقوال المفسرين: ومن الآيات على كمال قدرته أن جعل (فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ) فيها أنواع الأشجار (مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ) فهذا حلو وهذا حامض ، وهذا مر، وكل هذا مع اختلاف ألوانه وطعومه يسقى بماء واحد.
كان مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الأولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر . كما كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، فكان الرجل يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ويحرم من الغنيمة. و كان الأمر قريباً من هذا النظام في التوريث لدى اليهود .